السيد محمد تقي المدرسي

103

أحكام أفعال الصلاة

والأحوط : - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . - وإباحة مكان السجود . - وأن لا يعلو مسجد الجبهة أكثر من اربع أصابع من مكان السجود . - ووضع سائر المساجد على الأرض . ولا يُشترط فيه : - الطهارة ( الوضوء والغسل ) . - ولا استقبال القبلة . - ولا طهارة مسجد الجبهة . - ولا شرائط الساتر . إلا إن الأحوط أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود معه يُعدّ تصرّفاً فيه . وليس في هذا السجود : تكبيرة الاحرام ، ولا تشهد ولا تسليم ، وإنما يستحب التكبير لرفع الرأس منه . خامساً - والواجب هو أن يخر المرء ساجداً لله ، فلا يجب فيه الذكر ، وإن كان الأحوط عدم ترك مطلق الذكر . والأفضل أن يقرأ الأذكار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام . ومنها : " لا إله الا الله حقاً حقا ، لا إله الا الله إيماناً وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تَعبُّداً ورقا ، لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير " .